العودة إلى البحث

ما حكم القسمين التاليين: "تكونين محرمة علي مثل أمي وأختي أن هذا الكلام كله كذب وافتراء" و "علي الطلاق بالثلاثة أن كل هذا الكلام كذب وإفتراء"، وهل يقع وزر بسببهما، مع العلم أن كل ما نُسب إليّ هو كذب وافتراء، وما حكم قول "علي الطلاق بالثلاثة أنه لن يجمعنا بيت واحد قبل أن تعرفي حقيقة هذا الكلام" نتيجة إصرار الزوجة على اتهامي بالباطل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا حلفت بطلاق زوجتك ثلاثًا ألا يجمعكما بيت إن لم تخبرك بحقيقة ما أشيع عنك، فإن أخبرتك بما تعرفه، فلا إشكال. أما إن لم تخبرك، ففي حال قصدتَ عدم اجتماعكما في بيت واحد، فإن اجتمعتما طلقت ثلاثًا. وإذا قصدتَ الطلاق بقولك "لا يجمعنا بيت واحد"، فإنها تطلق واحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى لزوم طلقة واحدة ما لم ينوِ الزوج أكثر. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا لم يقصد الزوج الطلاق وإنما التهديد، فلا يقع طلاق وتلزم كفارة يمين. ويُنصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم الموثوقين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي