هل تجب الكفارة على من حلف ألا يأذن لزوجته بشراء ملابس صيفية إلا في الصيف، ثم أذن لها قبل دخول الصيف رسميًا لارتفاع درجة الحرارة وحاجة الناس للملابس الصيفية، وهل يجوز له الصيام ككفارة إذا وجبت لعدم امتلاكه ما يكفي للإطعام أو الكساء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا قصد الحالِفُ بيمينه ألّا تشتري زوجته ملابس الصيف إلا وقت حاجتها لها، وقد اشترتها وقت حاجتها؛ فلا شيء عليه ولا كفارة، حتى لو كان تقديره لوقت دخول الصيف خاطئًا؛ لأنّ اليمين تُبنى على نيّة الحالف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155454