العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب كفارة على من حرّم على نفسه جلب حاجات أخته من المحلات والمطاعم، وما مقدارها وكيف تُحسب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من حرَّم على نفسه إتيان أخته بطعام أو لباس، فقد حرَّم مباحًا. والراجح أنه لا تلزمه كفارة إذا أتى لها بهما، بينما قال بعض أهل العلم تلزمه كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
168122
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي