هل تلزم الكفارة على من حلف أن يجلس في مكان معين ثم قام منه خوفاً من الشرطي؟ وهل يجوز تقليد الإمام الشافعي في قدر الكفارة (مد واحد من الأرز) وهل يجزئ الأرز وحده؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اختلف الفقهاء في لزوم الكفارة على من حنث في يمينه مكرهًا؛ فذهب الحنفية إلى وجوب الكفارة عليه، بينما ذهب الشافعية إلى عدم وجوبها عليه، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة. وفصَّل المالكية فقالوا: إن أكره على الحنث إكراها شرعيا فعليه الكفارة، وإلا فلا.
وإذا كان القيام من المكان إكراهًا بحق، فتلزم الكفارة؛ لأنه ليس من حق المسلم أن يضيق على الناس أماكن جلوسهم، أو أن يجلس في مكان شخص آخر قام لحاجة وسيعود، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم، وفي حديث أبي عوانة: من قام من مجلسه، ثم رجع إليه فهو أحق به".
ويجوز الأخذ بمذهب الشافعية في مقدار الإطعام وهو مد من غالب قوت البلد لكل فقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/183539