العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا أن يكتب الرجل لزوجته مبايعة لبعض أملاكه تكون نافذة بعد وفاته فقط، لمساعدتها على حرية التصرف فيها دون الرجوع إلى المجلس الحسبي الذي يكون وصيًا على أموال أبنائه القصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز كتابة الأملاك للزوج بصورة تعليق العطايا على الوفاة، لأنها تأخذ حكم الوصية والوصية للوارث حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا وصية لوارث". أما إذا تمت كتابة الأملاك مع تسليمها للزوج حال الحياة، فهذا جائز ما لم يقصد به حرمان الورثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
53856
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي