هل يقصر المسلم صلاته بصفته مهاجراً لا يدري متى يعود إلى وطنه، أم يصلي صلاة المقيم؟ وهل يختلف حكم المسافر عن المهاجر في العبادة؟
من سافر ونوى الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام، يلزمه إتمام الصلاة عند جمهور الفقهاء. أما المدة التي تلزم المسافر الإتمام بنية الإقامة فيها، فالراجح أنها لا تزيد على خمسة عشر يومًا.
قال ابن قدامة: "إذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة، أتم". وعنه أيضًا: أنه إذا نوى إقامة أربعة أيام أتم، وإن نوى دونها قصر، وهذا قول مالك والشافعي وأبي ثور.
أما الثوري وأصحاب الرأي فقالوا: إن أقام خمسة عشر يومًا مع اليوم الذي يخرج فيه أتم، وإن نوى دون ذلك قصر.
ولا فرق بين المهاجر والمسافر لحاجة أو نزهة في ذلك. وعليه، يلزمكم إتمام الصلاة في إقامتكم هذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11365