هل يجوز للجدة إعطاء بعض المال لأم السائلة من راتبها الشهري بعد وفاة زوج الجدة، أم لا يزال المال يعتبر مال زوجها المتوفى؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما ورثته جدتك عن زوجها هو ملكٌ لها، ولها أن تتصرف فيه بالهبة ونحوها، ولا حرج عليها في أن تهب ابنتها (أمك) ما تشاء منه، بشرط أن تعدل بين أولادها جميعًا في العطية إن كان لها أولاد غير أمك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173976
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173976
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي