هل لأخوة المتوفى من أمه نصيب في ميراثه، مع العلم أنه توفي بعد والده ووالدته، وليس متزوجًا؟
أخوا الرجل المتوفى من أمه يرثان ثلث تركته لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ".
أما أبوه المتوفى قبله فيرثه أبناؤه الثمانية، وبناته الخمس، وزوجتاه اللتان توفي عنهما في عصمته.
المطلقة طلاقًا بائنًا في صحته لا ترث إجماعًا. أما إذا كان الطلاق في مرض موته فترث وتشترك مع الزوجتين في الثمن.
تركة الرجل تقسم كالتالي: لزوجتيه الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو لأولاده تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/127689