العودة إلى البحث
السؤال

هل لأخوة المتوفى من أمه نصيب في ميراثه، مع العلم أنه توفي بعد والده ووالدته، وليس متزوجًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أخوا الرجل المتوفى من أمه يرثان ثلث تركته لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ".

أما أبوه المتوفى قبله فيرثه أبناؤه الثمانية، وبناته الخمس، وزوجتاه اللتان توفي عنهما في عصمته.

المطلقة طلاقًا بائنًا في صحته لا ترث إجماعًا. أما إذا كان في مرض موته فترث وتشترك مع الزوجتين في الثمن.

تركة الرجل تقسم كالتالي: لزوجتيه الثمن لوجود الفرع الوارث، وما بقي فهو لأولاده تعصيبًا مثل حظ الأنثيين.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
127689
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي