هل يجوز لرب الأسرة التصرف بمال ابنته المعاقة (3000 ليرة سورية) للإنفاق على الأسرة، وهل يُعدّ خروج الأسرة للنزهة وترك البنت المعاقة في المنزل من باب التفرقة بين الأولاد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للوالد الفقير أو المحتاج أن يتصرف في مال ولده سواء كان صغيرًا أو كبيرًا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أطيب ما أكل الرجل من كسبه، وإن ولده من كسبه". ويجوز للأب أن ينفق من مال ابنته المعاقة عليه وعلى أمها إذا كانا محتاجين، ولا يجوز له الإنفاق منه على بقية الأولاد. لا حرج على الأسرة في الخروج للنزهة وترك البنت المعاقة في المنزل، مع أخذ الاحتياطات اللازمة لرعايتها وتوفير احتياجاتها الأساسية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/90213
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 90213
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي