هل يجوز للـخال الإنفاق على بنت أخته -التي تـُعاني من تأخر عقلي وتركها والدها- من مال الزكاة، لتغطية احتياجاتها من أدوات نظافة وملابس، مع العلم أن الأب سيرثها إذا توفيت، وما هو التصرف المناسب في هذه الحالة، وهل على السائلة إثم إذا قامت بكفالة البنت ماديةً رغم عدم محبتها لها بسبب سلوكياتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز إعطاء البنت من الزكاة ما دام لديها ما يكفيها من المال، ما لم تكن من الأصناف الثمانية المستحقة للزكاة. وإن تصدق عليها، فذلك حسن ومن الإحسان. وإذا قصر الأب في الإنفاق على ابنته، فلا يمنعه ذلك حقه في الإرث منها. وينبغي نصح الأب وتذكيره بواجبه نحو أولاده. ومن ترعى البنت وتُحسن إليها إرضاء لله ولزوجها تؤجر على ذلك. ولا إثم على من وجدت ضيقًا أو كراهية في نفسها تجاه البنت بسبب تصرفاتها، فالأمور القلبية لا يؤاخذ عليها الإنسان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/191923
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 191923
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي