هل يجوز إخراج جزء من زكاة المال المخصص للاستثمار في التجارة للابنة المتزوجة المحتاجة، أو شراء حاجيات لبيتها، مع العلم أن الإرث لم يُقسم بعد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا تدفع الزكاة للبنت المذكورة إن كانت غنية بمالها أو بنفقة زوجها. أما إن كانت فقيرة ولا يستطيع زوجها كفايتها بعد أخذ نصيبها من الميراث، فلا يجوز دفع زكاتك لها على قول الجمهور، لكن يرى شيخ الإسلام ابن تيمية جواز دفع الزكاة للأصول والفروع عند العجز عن نفقتهم، ويجوز لك إعطاؤها من زكاة مال إخوتها. تدفع الزكاة مالًا لا سلعًا، ويستحب إعطاء الفقيرة من الصدقات لأنها صدقة وصلة للرحم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/93938
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 93938
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي