هل يلزم البائع شرعًا دفع فارق العملة للمشتري، بعد أن حوّل البنك قيمة الأسهم من الدولار إلى الريال اليمني دون علم الطرفين وقت البيع؟
بيع الأسهم له ثلاث حالات: الأولى قبل البدء بالمشروع، وحقيقتها بيع نقد بنقد، ويشترط التقابض والتماثل إن اتحدت العملة. الثانية بعد استهلاك جميع المال في المشروع، وحقيقتها بيع عروض بنقد، وتشترط فيها شروط البيع. الثالثة بعد استهلاك بعض المال وبقاء الباقي نقدًا (مد عجوة)، وقد اختلف الفقهاء في حكمها بين البطلان والجواز. فإن بعت أسهمك في البنك قبل النشاط، فاشتراط المماثلة والتقابض يعتمد على اتحاد العملة. وإن بعتها بعد استهلاك بعض المال في العروض، فالمعاملة باطلة عند الجمهور، جائزة عند الحنفية. ولا يحل لصاحبك المطالبة بفارق العملة بعد إتمام البيع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58690