العودة إلى البحث

هل يجوز للزاني غير المحصن التائب الذي جلد نفسه مائة جلدة أن يتزوج من عفيفة لم يسبق لها الزنا، مع العلم أنه يريد ستر نفسه، وهل يعتبر جلد الشخص لنفسه إقامة للحد؟ وما حكم زواج المجلود من العفيفة بناء على حديث: "ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" وأثر علي بن أبي طالب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

ما فعله الشخص من جلد نفسه غير صحيح ولا مفيد؛ لأن إقامة الحدود منوطة بالإمام، وليست لأي فرد. وليس من شروط توبة الزاني إقامة الحد عليه، بل يكفيه التوبة بينه وبين الله، ويُندب له ستر نفسه. والتوبة الصحيحة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه. والتائب لا يُمنع من الزواج بالعفيفات؛ لأن التوبة تمحو ما قبلها، وكلام الشيخ ابن عثيمين لا يخالف ذلك، فهو يؤكد أن الزاني لا يتزوج عفيفة إلا إذا تاب.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي