هل يجوز لزاني تاب وجلد نفسه مائة جلدة -غير محصن- أن يتزوج من عفيفة، مع العلم أن هناك حديثاً يقول: (ألا لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله)؟ وهل جلده لنفسه يعتبر إقامة للحد؟
لا يشترط من الذنب الحد، بل يُفضل الستر والتوبة بين العبد وربه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسَتْرِ اللَّهِ".
الحدود كفارات لأهلها، ومن ستره الله وتاب توبة نصوحًا، فإن أمره إلى الله.
الجلد الذاتي لا يُعد كفارة ولا حدًا شرعيًا للزنا، وهو محرم .
حديث "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله" يعني أن الزاني أو الزانية غير التائب لا يحل لهما نكاح العفيف/العفيفة. أما إذا تاب الزاني أو الزانية، زال هذا ، وصارت شهادته مقبولة ويُسمح له بالزواج من العفيفة.
الأثر المروي عن علي بن أبي طالب بخصوص التفريق بين الزوجين بسبب الحد غير صحيح.
من ابتلي بذنب الزنا فليستتر وليتب توبة نصوحًا، وله أن يتزوج زواج العفيف متى تاب وأناب إلى ربه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/3696
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 3696
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي