هل يجوز للأب أن يهب لابنه الذكر شقة يكتبها باسمه دون بقية أخواته الإناث، وهل يلزمه استشارتهن في ذلك؟
الراجح وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، إلا لحاجة تقتضي التفضيل، لكن حاجة السكن تندفع بالانتفاع لا بالتمليك. فلا يجوز لوالدك تمليكك الشقة إلا برضا جميع أخواتك، لانتفاء علة العداوة وقطيعة الرحم حينئذ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/176534