العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يكتب شقة قام ببنائها الابن الأصغر من ماله الخاص باسمه، بعد أن رفض الابن الثاني ذلك بحجة التفرقة، مع العلم أن الأب بنى شققاً لأبنائه الذكور الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على الأب العدل بين أبنائه في النفقة حسب الحاجة، وما زاد على ذلك كسيارة أو شقة، يجوز إعارته مع بقاء ملكيتها للأب. إذا وهب شيئاً لأحد الأبناء، وجب العدل بإعطاء الآخرين مثله، وللأنثى نصف ما للذكر، إلا إذا رضي الأولاد البالغون الراشدون بالتفضيل. والأصل في وجوب العدل حديث النعمان بن بشير: "اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم".

أما ما يخص الشقة، فإن إذن الوالد لك بالبناء فيها قد يكون تفضيلاً لك على إخوتك، ما لم يرضوا بذلك، وإلا وجب تعويض أخيك الثاني، والأهم تعويض البنات.

يجب اجتماع الأبناء للتصالح في الأمر، أو تحكيم أهل الخبرة.

وإذا أمكن للوالد إعطاء الجميع عطاءً متساوياً بما فيهم البنات، فهذا هو المطلوب. وإن لم يمكن، يُنظر في قيمة ما أخذه كل منهم من الشقق أو الذهب، ويعاد توزيع جميع العطايا حسب قيمها للذكر مثل حظ الأنثيين، ومن أخذ أكثر يرد الزيادة.

لا حرج في هبة الأب شقة لزوجته.

يجب الحرص على الألفة وبر الوالدين، وعدم ظلم البنات، ووقاية الأب من ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
19579
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي