هل يجوز شرعًا أن يكتب الوالدان شقةً متفقًا على أن يكون إيجارها للأبناء، لأحد الأبناء دون الآخر دون مبرر أو الرجوع إليه؟
يجب العدل بين الأولاد في العطية ولا يجوز تفضيل بعضهم على بعض، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن المفاضلة ونهيه عن الجور، كحديث النعمان بن بشير. وما ينفقه الوالد على زواج ابنه أو ابنته هو من النفقة وليس من العطية، فلا يجب التسوية فيه بل ينفق على المحتاج. والواجب على الوالدين العدل بين الأولاد، ويستحب أن يعطي الذكر ضعف الأنثى في العطية، أو يجعلونها بينهما نصفين إذا كان هذا يرضي الوالدين ويحل المشكلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19637