هل يعتبر ما قام به الوالد من توزيع للشقق السكنية على أبنائه عدلاً، خاصة مع تفضيله لبعض الأبناء في حجم الشقق وعدم تقاضيه إيجاراً متساوياً منهم، وما الواجب فعله حيال هذا التصرف؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب العدل بين الأولاد في العطية، وتكون التسوية المستحبة بقسمة العطية بينهم على حسب قسمة الميراث، أي للذكر مثل حظ الأنثيين عند الحنابلة، بينما يرى الجمهور أن الأنثى تعطى مثل ما يعطى الذكر. أما النفقة فلا يلزم فيها العدل، فيعطى كل ولد ما يناسبه حسب حاجته، كمن احتاج سكنًا جاز لأبيه أن يسكنه مجاناً. وإذا جار الأب في العطية، فلا يسقط ذلك حقه في البر والإحسان، ولا يجوز الدعاء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19052
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19052
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي