هل يجوز للأب أن يهب لأولاده الكبار شققًا للزواج أسوة بتجهيز بناته، وهل تتساوى تكلفة الشقة للولد مع تكلفة تجهيز البنت، وهل يترك نصيب الصغار من أولاده للزواج كما ساعد الكبار، وهل يجوز التفضيل بالتراضي بين الأولاد؟
المفتى به عندنا وجوب التسوية بين الأولاد ذكورًا وإناثًا في الهبات والعطايا، ما لم تكن هناك حاجة تقتضي تفضيل بعضهم. وما أنفقه الأب على تزويج بناته بالمعروف هو من باب النفقات لا الهبات، ولا يجب عليه أن يعطي الأبناء الذكور مثل ما أنفق على البنات، ولا ترك نصيب الصغار مقابل تزويج الكبار، بل يعطي من يحتاج الزواج بقدر حاجته. وليس له أن يملكهم شققًا للزواج، بل يكفي التمكين من منفعة السكن.
أما إذا زاد تجهيز البنات عن قدر الحاجة، فالزيادة هبة تجب فيها التسوية. ويجوز تفضيل بعض الأولاد بعطية الوالد إذا تراضى الأولاد البالغون الراشدون على ذلك ما دام إذنهم قائمًا؛ لانتفاء علة التحريم وهي توريث العداوة. أما الأولاد الصغار فلا يصح رضاهم بالتفضيل عليهم لكونهم غير راشدين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189344