هل يجوز تخصيص الأبناء الصغار بمال أو شقة لضمان تعليمهم ومستقبلهم، خاصة وأن الأبناء الكبار قد نالوا حظهم من مصاريف التعليم والزواج؟
العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا إذا اقتضت حاجة خاصة تفضيل أحدهم بقدر حاجته. لا تجب التسوية في النفقات، بل ينفق الأب على كل ولد بحسب حاجته، فالعدل فيها إعطاء كل منهم ما يحتاجه دون ربط ذلك بما يُعطى للآخرين. فإذا أُنفِقَ على الكبار بقدر حاجتهم ولم يفضلوا بعطية، فلا يجوز إعطاء الصغار عطية دون الكبار، ومن الخطأ تخصيص وصية بزواج لمن لم يبلغوا سن الزواج، لكون التزويج من باب دفع الحاجات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/151305