هل تأثم الأم على تفضيل أحد الأبناء في العطية لمساعدته في الزواج وقضاء الديون، وهل يأثم الابن بقبول هذه العطايا؟
يجب التسوية بين الأولاد في الهبات والعطايا إلا لحاجة تدعو للتفضيل، والأم كالأب في ذلك. أما النفقات فلا تجب التسوية فيها لاختلافها باختلاف حال الأولاد، فإذا جهز الوالد ولده للزواج بالمعروف، أو أعطاه مالًا لقضاء دينه، فلا يلزمه أن يعطي غيره مثله. أما إن زاد على المعروف، أو أعطاه مالًا لغير حاجة، فيجب عليه التسوية بين سائر الأولاد، إما برد ما فُضِّل به أحدهم، وإما بإتمام نصيب الآخرين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/185386