كيف يمكن للمرء أن يحفظ حقوق أولاده الصغار في حال وفاته لتمكينهم من إتمام تعليمهم، وهل يمكن تخصيص أو وهب مشروع تجاري لهم لهذا الغرض، مع إمكانية زيادة رأس المال لاحقًا، وهل يكفي الإخبار الشفهي بذلك أم يجب التحرير كتابة، وهل يمكن تخصيص مبلغ من الدخل الحالي لتكاليف زواج الابنة الثالثة؟
العدل بين الأولاد في العطايا والهبات واجب، إلا أن يكون لبعض الأولاد حاجة خاصة تقتضي تفضيله بقدر حاجته. أما النفقة على الأولاد فتكون بحسب حاجة كل منهم ولا تجب فيها التسوية. فما أُعطي لبعضهم زائدًا عن حاجته تجب التسوية فيه بين سائر الأولاد. ولا تجوز الوصية لوارث إلا بإجازة جميع الورثة البالغين الرشداء. أما الهبة في الحياة فجائزة بشرط العدل بين الأولاد، والراجح أن العدل يكون بإعطاء الذكر مثل الأنثى. والأولى ترك المال ليقسموه على فرائض الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125939