العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "حرام وطلاق أن تدخل زوجتي الأولى البيت وأنت موجودة" في حال دخول الزوجة الأولى المنزل أثناء غياب الزوجة الثانية وبعد ثمانية أشهر من النطق باللفظ، وما كفارة هذا اللفظ، وما الحل مع بقاء الزوجة في العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا حلف الزوج بـ "حرام وطلاق"، فإن وقع الحنث، وقع الطلاق. واختلف العلماء في الحلف بالطلاق إذا لم يقصد به الزوج الطلاق وإنما قصد به التهديد أو التأكيد، فالجمهور على وقوع الطلاق، بينما يرى آخرون كابن تيمية أنه حكم يمين وعليه كفارة يمين.

أما لفظ "حرام"، فيتوقف حكمه على نية الزوج، فإن قصد به الطلاق فهو طلاق، وإن قصد به الظهار فهو ظهار وعليه كفارة الظهار، وإن قصد به اليمين أو لم يقصد شيئًا فعليه كفارة يمين.

ويعتمد الحنث على نية الزوج فيما تلفظ به، فإذا كان الطلاق دون الثلاث، فيمكن للزوج مراجعة زوجته قبل انقضاء عدتها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136777
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي