هل يجوز توزيع التركة قبل الوفاة برضى كل الأطراف، وما هو نصيب كل وارث من التركة البالغة 33000، إذا كان الورثة ابنان وبنت وزوجة؟
إذا لم يكن للمتوفى ورثة إلا من ذكر -وبعد قضاء الديون وتنفيذ الوصايا الشرعية- فتقسم كما يلي: للزوجة الثمن؛ لقوله تعالى: "فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ". ويقسم الباقي بين الأبناء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقوله تعالى: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ". فتقسم المسألة من 40 سهما: للزوجة 5 أسهم، ولكل ابن 14 سهما، وللبنت 7 أسهم.
أما توزيع التركة قبل الوفاة برضى كل الأطراف فيعد هبة، ويجب العدل فيها بين الأبناء على الراجح، ولصحتها شروط منها القبض، وقد تعد وصية لوارث، ولا تنفذ إلا برضى جميع الورثة. وننبه إلى أن مسائل التركات خطيرة وشائكة ويجب رفعها للمحاكم الشرعية؛ فقد يكون هناك وارث أو وصايا أو ديون أخرى مقدمة على حق الورثة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/195081
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 195081
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي