العودة إلى البحث

ما حكم تصرفات الأخت تجاه زوجها ورغبتها بالانفصال مع منع الزوج من دخول الشقة، وهل يُعد دعم الأهل لها في هذا الوضع إعانة لها على ظلم زوجها، وهل تتحمل الأخت وزوجها، والأهل ذنوب الأولاد المستقبلية بسبب التقصير في التربية، وهل يجوز للأهل تخصيص الأخت بالقروض دون باقي الأبناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يجب على الأخت التوبة والرجوع عن منع زوجها من دخول شقته، لأنه نشوز محرم، وإذا أرادت الانفصال فعليها سلوك الطرق الشرعية كالخلع أو الطلاق. لا تلزم الزوج شرعًا نفقة زوجته الناشز، وينصح بطلاقها، لكن نفقة الأولاد لا تسقط إلا إذا كان لهم مال يكفيهم أو كانوا قادرين على الكسب. يجب على الوالد التوبة من شهادة الزور، وعلى الوالدين إنكار نشوز ابنتهما وعلاقتها المشبوهة. لا يلزم الوالدين الإنفاق على أولاد الأخت بوجود أبيهم الموسر، ولا على الأخت إن كان راتبها يكفيها، ويجوز إقراضها أو الإنفاق عليها إذا لم يشجعها ذلك على النشوز. يتحمل الزوجان إثم إهمال تربية أولادهما، لكن لا يتحملان إثم ذنوبهم المستقبلية. لا يجوز للوالدين تخصيص الأخت بالنفقة أو القرض دون باقي الأولاد إلا في حالة وجوب النفقة عليها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي