العودة إلى البحث
السؤال

كيف ينوي المحرم متمتعًا عن متوفى، وما حكم أداء عمرة أخرى له أو لغيره قبل الحج، وهل يلزمه الإحرام لها من ميقات بلده أو التنعيم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لمن يحج عن غيره تطوعًا أن يحرم بالعمرة عن نفسه والحج عن المنوب عنه متمتعًا، بشرط أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه.

أما إذا كان النائب أجيرًا أو أمره المستنيب بالحج متمتعًا، فيجب أن يحج عنه تمتعًا من ميقات المستنيب. وإن خالف وأحرم بالعمرة عن نفسه أو غيره، فالعمرة صحيحة لمن نُويت عنه.

تتفرع عن هذه الحالة أربع حالات: 1. الرجوع لميقات المستنيب والإحرام بعمرة تمتع: يقع الحج عن المستنيب، ويرد النائب نفقة الرجوع. 2. الإحرام بعمرة تمتع للمستنيب دون ميقاته: يقع الحج عن المستنيب، ويلزم دمان: دم تمتع على المستنيب، ودم على النائب لإخلاله بشرط الميقات. 3. الرجوع لميقات المستنيب والإحرام بحج مفرد: يقع الحج مفردًا عن المستنيب، ويكون النائب قد أخل بالتمتع، ويرد نصف النفقة. 4. الإحرام بالحج دون ميقاته: يقع الحج إفرادًا عن المستنيب، ويلزم النائب دم لإخلاله بشرط الميقات، ويرد نصف النفقة.

الأصل أنه إذا أُمر بالتمتع، يلزمه الحج متمتعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
72845
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي