العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج لأمّه "إذا أردتِ أن أطلّق زوجتي فسوف أفعل" يُعدّ طلاقًا معلّقًا، وما حكمه إن وافقت الأمّ على الطلب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قولك لأمك: "إن أردت أن أطلق زوجتي؛ فسوف أفعل"، ليس تعليقًا للطلاق ولكنه وعد به. وعليه، لا يقع الطلاق بهذه العبارة، سواء أرادت أمك طلاق زوجتك أم لم ترده؛ لأن الوعد بالطلاق لا يترتب عليه طلاق، ولا يلزم الوفاء به، كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
185544
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي