العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ المال من الاشتراكات لسد الحاجة بعدما نقص مبلغ التأمين، وهل يُعدّ ذلك سرقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

صناديق التأمين التي تدفع للمشترك أو ورثته ما يعادل 150 شهرًا غير جائزة، لأنها تُخرجها عن كونها صناديق تكافل مشروعة وتُدخلها في باب الميسر (القمار)، فمن المحتمل أن يموت المشترك بعد دفع مبلغ قليل ويستحق مرتبًا يعادل أكثر من 12 سنة.

إذا اشتركت في مثل هذا الصندوق، فلك الحق في استرداد رأس مالك فقط، ولا يحق لأحد منعك من ذلك. وإذا مُنعت منه ظلمًا، فيجوز لك استخدام الحيلة لأخذه دون أن تُذم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي