ما حكم الشرع في شريكين استوليا على مبلغ من الصندوق العام للشركة لإنشاء مستودع باسمهما، ويرفضان تقييمه بسعر السوق الحالي مع تضاعف الأسعار؟
لا يجوز للشريكين أخذ مبلغ من صندوق الشركة لشراء أرض وبناء مستودع دون إذن الشريك الآخر، لأن تصرف الشريك في مال الشركة يقوم على الوكالة، والوكيل لا يتصرف إلا بإذن موكله. فإن أمضى الشريك هذا الشراء، فهو صحيح وتملك الشركة الأرض والمستودع، ويملك الشريك نسبة منهما بقدر حصته. وإن لم يمضِ الشراء، فالبيع لازم للشريكين ويتحملان تبعاته. وإذا كان تصرفهما بنية أن يكون خاصًا بهما، فهو لهما ويضمنان ما تعديا عليه من مال الشركة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/188154