هل يحق للإخوة والأخوات ووالدتهم المطالبة بحصص في دار تم تمليكها للابن الأكبر الذي كان عقد إيجارها باسمه، مع العلم بوجود وصية شفوية من الأب المتوفى بأن الدار لجميع أبنائه، ودفع قيمتها من مال العائلة، ورفض الابن الأكبر الاعتراف بحقوق إخوته؟
إذا أعطت الدولة للأب منفعة سكنى، ثم آلت ملكية الدار لابنه الأكبر بثمن رمزي، فالدار ملك له. إذا دفع الإخوة أموالًا على أساس المشاركة ولم يخالف شرط الدولة، فهم شركاء بقدر ما دفعوا. وصية الأخ الأكبر لوالده هي وعد، والوفاء به من مكارم الأخلاق، ولكن لزومه شرعاً فيه خلاف بين العلماء. الرأي الراجح أن الوعد ملزم ديانة إلا لعذر، وملزم قضاء إذا كان معلقًا على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، وفي هذه الحالة يتم التنفيذ أو التعويض عن الضرر.
أما إذا كانت الوصية تتعلق بملك لا يملكه الموصي، أو كانت وصية لوارث معلقة بالموت فلا تجوز إلا بإذن باقي الورثة. وإن لم تكن معلقة بالموت واعتبرت هبة، فيشترط فيها قبض الموهوب له قبل موت الواهب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96122