العودة إلى البحث
السؤال

هل يحق للأب أو الإخوة المطالبة بالبيت الذي وعد به الأخ لأخيه بعد وفاته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المذكورة لك بالبيت، تعتبر وصية لغير وارث ما دمت محجوبًا عن أخيك بالأب، وهي صحيحة ونافذة في حدود الثلث من تركته. فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث وكان الأخ محجوباً عن الميراث وقت وفاة أخيه، فالبيت يصبح له. وإن زاد البيت عن الثلث، فللأخ قدر الثلث فقط، وما زاد يكون للورثة إلا إذا رضوا بتملكه.

أما إذا أصبح الأخ وارثًا وقت الوفاة، فلا حق له في البيت، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا إلا برضا بقية الورثة.

ولا تثبت الوصية بمجرد الدعوى، والوقت المعتبر في تحديد ما إذا كان الأخ وارثًا أم لا هو وقت وفاة الموصي، وليس وقت الوصية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152483
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي