العودة إلى البحث

هل يحق للأب أو الإخوة المطالبة بالبيت الذي وعد به الأخ لأخيه بعد وفاته؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الوصية المذكورة لك بالبيت، تعتبر وصية لغير وارث ما دمت محجوبًا عن ميراث أخيك بالأب، وهي صحيحة ونافذة في حدود الثلث من تركته. فإن كان البيت لا يزيد عن ثلث التركة وكان الأخ محجوباً عن الميراث وقت وفاة أخيه، فالبيت يصبح له. وإن زاد البيت عن الثلث، فللأخ قدر الثلث فقط، وما زاد يكون للورثة إلا إذا رضوا بتملكه.

أما إذا أصبح الأخ وارثًا وقت الوفاة، فلا حق له في البيت، لأن الوصية للوارث ممنوعة شرعًا إلا برضا بقية الورثة.

ولا تثبت الوصية بمجرد الدعوى، والوقت المعتبر في تحديد ما إذا كان الأخ وارثًا أم لا هو وقت وفاة الموصي، وليس وقت الوصية.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي