ما حكم العمرة عن الوالد إذا نزل دم الإجهاض بعد العمرة، وهل يجوز السعي فقط دون الطواف لمن نزل منها دم الإجهاض؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقل عند يوم وليلة، فإذا لم يبلغ الدم الأحمر الذي رأيته يوما وليلة فلا تعدين حائضًا ولك أن تعتمري، وإذا بلغت مدته يومًا وليلة وكان دم الإجهاض قد انقطع من أكثر من ثلاثة عشر يومًا فالظاهر أنها حيضة، فلا تعتمرين حتى تطهري، ولا تصح بغير طواف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189045
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 189045
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي