ما حكم العمرة عن الوالد إذا نزل دم الإجهاض بعد العمرة، وهل يجوز السعي فقط دون الطواف لمن نزل منها دم الإجهاض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
أقل الحيض عند الجمهور يوم وليلة، فإذا لم يبلغ الدم الأحمر الذي رأيته يوما وليلة فلا تعدين حائضًا ولك أن تعتمري، وإذا بلغت مدته يومًا وليلة وكان دم الإجهاض قد انقطع من أكثر من ثلاثة عشر يومًا فالظاهر أنها حيضة، فلا تعتمرين حتى تطهري، ولا تصح العمرة بغير طواف.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/189045