هل يجوز إخراج قيمة النذر المالية في شراء أشياء للمسجد كـ "الكتب للمكتبة وقبقاباً للحمام" بدلاً من وضعها كـ "مبلغ من المال"؟
يجب عليك الوفاء بالنذر كما نذرت، فتعطي المبلغ لناظر المسجد ليشتري به ما هو أنفع للمسجد. إذا لم يوجد ناظر، فاشترِ أنت للمسجد ما تراه أنفع وأصلح. إن كان ما ذكرته هو الأصلح والأكثر نفعًا للمسجد، فلا بأس من شرائه بقدر المبلغ المنذور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/47651