هل يأثم من أخذ بقول من يرى أن الدين يسقط الزكاة، خصوصًا إذا كان المدين عاجزًا عن العمل، والمال الموجود لا يكفي إلا لسداد الدين والنفقة؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الدَّين يُسقط الزكاة في الأموال الباطنة -كالذهب والفضة والنقود وعروض التجارة- إذا كان الدين يستغرق النصاب أو ينقصه. أما الأموال الظاهرة -كالماشية والزروع- فالزكاة واجبة فيها ولا يسقطها الدين على قول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177690