هل يجب إخراج زكاة الذهب مع وجود دين على المدين يُنقص قيمة الذهب عن النصاب؟
ذهب جمهور العلماء إلى أن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة (الذهب، الفضة، النقود، عروض التجارة)، لا الظاهرة، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي في القديم، مستدلين بقول عثمان رضي الله عنه: "هذا شهر زكاة أموالكم، فمن كان عليه دَين، فليقض دينه، ثم لْيُزَكِّ". فإن كان الدين يستغرق الذهب أو النقود فلا زكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171117