ما صحة بيع قطعة أرض من قبل وكيل المالك الأصلي لشخص ثالث مجهول، وما هو صاحب الحق في مبلغ البيع بعد أن باعها المالك الأصلي لأخته وزوجها ببيع معلق لم يتم فيه نقل الملكية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: يجوز للدولة بيع أراضٍ مع اشتراط عدم بيعها أو هبتها حتى تُبنى، وهذا التقييد للمباح هو للمصلحة العامة، وهو يدخل تحت قاعدة البيع والشرط الجائز ما لم يخالف الشرع.
ثانيًا: بيع الأرض قبل بنائها، بالمخالفة لشرط الدولة، يجعل البائع مخالفًا، لكن البيع ذاته صحيح، وما يربحه المشتري من إعادة البيع هو ملك له.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16766
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16766
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي