العودة إلى البحث
السؤال

هل للطرف الآخر الحق في الانتفاع بالشقة بعد انتقال كل واحدة منهن للسكن في شقة خاصة بها؟ وهل على السائلة وزر لعدم مصالحتهم، مع أنهم لم يعتذروا لها عن الكلام السيء، وكانت محايدة ولم تبدأ بالخصام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المسائل المتضمنة للخصومة مردها الشرعي. وعقد الإيجار القديم الذي يخلو من تحديد مدة باطل، ويجب على ساكن الشقة تسليمها لمالكها وإلا كان آثمًا غاصبًا. وإذا كانت القطيعة بين الأقارب حاصلة من جهتهم، فذمتك بريئة ولا إثم عليك، ولا يلزمك قبول العفو العام غير المباشر. ويُفضل للصلح فهو خير، وخير المتهاجرين من يبدأ بالسلام، وتزول الهجرة بمجرد السلام. والعفو عن المسيء من أفضل الأعمال وسبيل لنيل عفو الله ومغفرته.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
175782
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي