هل يجوز للمؤجّر أخذ أجرة المدة المتبقية من العقد بعد أن تم تأجير الشقة لغيري، وما حكم الكذب عليهم للخروج من الشقة؟
يتناول السؤال ثلاث مسائل: حكم الكذب، وفسخ الإجارة، وحق أصحاب الشقة في الأجرة بعد خروج المستأجر. الكذب معصية لا يتصف بها المؤمن إلا في حالات محددة مثل الإصلاح بين الناس أو الحرب أو بين الزوجين، وما فعلته ليس منها، فيجب التوبة منه. الوفاء بالعقود واجب، والإجارة عقد لازم لا يجوز فسخه إلا بالتراضي. بما أنك فسخت العقد بحيلة، فإن منفعة الشقة تعود لأصحابها، ومن تمام التوبة أن تدفع لأصحاب الشقة الفرق بين ما كان يجب عليك دفعه وما أخذوه من المستأجر الجديد أو تستحلهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73422