ما حكم معاملة شرائية يطلب فيها المشتري سلعة ويدفع ثمنها، ثم تشتريها الشركة بسعر أقل وتسلمها للمشتري، سواء كانت الشركة وكيلة للبائع أم لا، وسواء علم المشتري أن الشركة لا تملك السلعة وقت الشراء أم لا، وهل تندرج هذه المعاملة تحت بيع السلم أم بيع ما لا يملك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كنت وكيلاً للشركة أو صاحب السلعة، وأُذن لك ببيعها بسعر أعلى لتأخذ الفارق، فلا حرج عليك، لأن يد الوكيل كيد الموكل. أما إن لم تكن وكيلاً، وتعرض صور منتجات لا تملكها، فالأصل أنه لا يجوز بيع ما لا يملك إلا ما استثني كبيع السلم، لكن توجد صور صحيحة لذلك مثل أن تكون وكيلاً عن البائع أو المشتري، أو تشتري السلعة أولاً ثم تبيعها لطالبها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/186258
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 186258
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي