هل تسقط الزكاة عن المال المدخر الذي بلغ نصاب الزكاة لمن هو غير متزوج ولا يملك أثاثاً للزواج؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الواجب إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور إذا كان مملوكًا ملكًا تامًا وحال عليه الحول، فالزكاة حق واجب للفقراء في كل مال توفرت فيه شروط وجوب الزكاة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62174
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 62174
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي