العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تجعل الأخت تتصل بصديقتها لتُكلمها بعد أن حلفت المتصلة أنها لن تتصل بصديقتها حتى تتصل بها الصديقة أولًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان قصدك بيمينك ألا تكوني البادئة بالاتصال بصديقتك، فإنك تحنثين إذا بادرتِ بمكالمتها، خاصة إذا أمرتِ أختك بالاتصال بها من هاتفك أو هاتفها، لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

وإذا لم يكن ذلك في نيتك، فلا تحنثين بمكالمتك لها بعد مكالمة أختك لها. قال ابن قدامة: "ويرجع في الأيمان إلى ".

إذا كان في مواصلتك لصديقتك مصلحة، ولم يترتب عليها ضرر، فالأفضل أن تكفري عن يمينك وتواصليها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها، فليأت الذي هو خير، وليكفر عن يمينه".

اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
115693
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي