ما أحكام ظني الثبوت ظني الدلالة، وقطعي الثبوت قطعي الدلالة، وبماذا تسمى هذه الأحكام؟
يتناول علماء الأصول مراتب الأدلة الشرعية، فمنها ما هو قطعي الثبوت (كالقرآن المتواترة)، ومنها ما هو ظني الثبوت (كأحاديث الآحاد). أما قطعي الدلالة فهو ما كان نصًا لا يحتمل غير معناه، وظني الدلالة ما احتمل أكثر من وجه.
وأعلى النصوص رتبة ما كان قطعي الثبوت والدلالة، وتقل الرتبة بتظني أحدهما أو كليهما، فالأدلة أربعة أنواع: - قطعي الثبوت والدلالة: كالنصوص المتواترة. - قطعي الثبوت ظني الدلالة: كالآيات المؤولة. - ظني الثبوت قطعي الدلالة: كأخبار الآحاد ذات المفهوم القطعي. - ظني الثبوت والدلالة: كأخبار الآحاد ذات المفهوم الظني.
القرآن كله قطعي الثبوت، منه قطعي الدلالة ومنه ظنيها، أما السنة فمنها قطعي الثبوت وظنيه، وكل منهما قد يكون قطعي الدلالة أو ظنيها. ما كان قطعي الثبوت والدلالة لا مجال فيه، أما ما كان ظني أحدهما أو كليهما فهو مجال لاجتهاد العلماء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150694
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 150694
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي