هل وقع الطلاق على زوجة الأب، التي تعيش في بلد آخر، بعد قوله "علي الطلاق بالثلاثة سأبيع الشقة غدا" قبل حوالي أربعة أشهر، ونيته في ذلك الوقت أنه لم يقصد شيئًا وإنما كان من الغضب، وقد باع الشقة الآن؟ وهل وقع الطلاق مرة واحدة أم ثلاث مرات؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الغضب لا يمنع وقوع إلا إذا سلب إدراك صاحبه وغلب على عقله. الفقهاء يرون أن الحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند الحنث، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثًا. ويرى شيخ ابن تيمية أن الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق، كالتأكيد أو التهديد، حكمه حكم اليمين بالله، فتجب فيه كفارة يمين عند الحنث ولا يقع به طلاق، ويرى أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع واحدة. وإذا قصد الوالد عرض الشقة فلا يحنث بتأخر البيع بسبب ركود السوق. وينصح بعرض المسألة على المحكمة الشرعية أو العلماء الموثوق بهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139833
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139833
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي