هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته عبر الهاتف: "أنا طلقتك من حياتي"، إذا كان يقصد إعلامها بغضبه وليس نيته الطلاق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما تلفظ به زوجك يعتبر طلاقًا صريحًا يقع دون حاجة لنية، فالصريح يقع من غير قصد، سواء أراد الزوج أم مجرد إعلامك بغضبه.
وله مراجعتك إن كانت هذه الطلقة أو الثانية، قبل انتهاء (وهي الطهر من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل).
وإن كانت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة ودخوله بك ثم يطلقك.
أما إخباره كذبًا عن وقوع الطلاق، فيرى أنه يقع قضاءً لا ديانة، ويرى الحنابلة أنه يقع قضاءً وديانة، والقول الأول هو الراجح.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128792
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128792
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي