العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته عبر الهاتف: "أنا طلقتك من حياتي"، إذا كان يقصد إعلامها بغضبه وليس نيته الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما تلفظ به زوجك يعتبر طلاقًا صريحًا يقع دون حاجة لنية، فالصريح يقع من غير قصد، سواء أراد الزوج الطلاق أم مجرد إعلامك بغضبه.

وله مراجعتك إن كانت هذه الطلقة الأولى أو الثانية، قبل انتهاء العدة (وهي الطهر من الحيضة الثالثة، أو ثلاثة أشهر لغير الحائض، أو وضع الحمل للحامل).

وإن كانت الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه، ولا تحلين له إلا بعد نكاح زوج آخر نكاح رغبة ودخوله بك ثم يطلقك.

أما إخباره كذبًا عن وقوع الطلاق، فيرى الجمهور أنه يقع قضاءً لا ديانة، ويرى الحنابلة أنه يقع قضاءً وديانة، والقول الأول هو الراجح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
128792
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي