العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من حلف كتابةً على نفسه بقراءة جزء من القرآن وصلاة ركعتين والتصدق بمال عن كل صلاة تفوته جماعة، ثم لم يفعل، هل تلزمه كفارة يمين واحدة أم كفارة عن كل صلاة فاتته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

اليمين لا تنعقد بالكتابة إلا بالنية، فإن لم تنوِ اليمين بما كتبته، فليس عليك شيء إذا لم تقرأ جزءًا ولم تصل ركعتين بسبب فوات صلاة الجماعة.

أما إن نويت اليمين، فإذا فاتتك صلاة الجماعة ولم تصل ركعتين وتقرأ جزءًا، فأنت بين خيارين: إما الحنث بترك الصدقة وتُخرج كفارة يمين، أو أن تتصدق بمال. وينطبق هذا الحكم على كل صلاة تفوتك جماعة إذا نويت ذلك، لأن اليمين مبناها على نية الحالف.

وإذا لم تذكر قدر المال المتصدق به، فإن كنت نويت قدرًا معينًا فأخرجه، وإلا فيجزئك التصدق بمال له قيمة، قليلاً كان أو كثيرًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163028
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي