العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعتبر مساعدة الزوج في مصاريف المنزل ودراسة الأولاد زكاة عن الذهب الذي لا يبلغ النصاب ولا يمكن ادخار قيمته؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا بلغ الذهب النصاب وكان غير معد للاستعمال، فالزكاة واجبة فيه قطعًا، ويمكن إخراجها من الذهب نفسه أو من مال آخر كالنقود، ويجوز دفع الزكاة للزوج الفقير بنية الزكاة عند الدفع. أما إذا كان الذهب معدًا للاستعمال فلا زكاة فيه عند جمهور العلماء.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95133
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي