العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد خلط الأب مال أخته المتخلفة عقليًا -التي يعولها ولها معاش يكفيها- مع مصاريف المنزل مخالفًا لقوله تعالى: "ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم"؟ وإذا وجب عدم الخلط، فكيف يحسب الوالد تكاليف إقامة الأخت في منزل الأسرة المملوك له؟ وهل ينطبق ما جاء في الآية الكريمة "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" على المتخلفين عقليًا غير المدركين للخبيث من الطيب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على والدك التصرف بمال أخته (المتخلفة عقلياً) بما يحقق مصلحتها، ويمكنه الإنفاق عليها منه وأخذ عوض بالمعروف عن سكنها في منزله، لأنه لا تجب عليه نفقتها إن كان لها مال يكفيها، وإن تطوع بإسكانها دون مقابل فهو أفضل. ويجوز له خلط مالها المستهلك في نفقتها مع ماله ومال عياله، مستدلاً بالآية: "وإن تخالطوهم فإخوانكم"، وهذا لا يدخل في النهي عن أكل أموال اليتامى. والآية: "ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب" تشمل المتخلف عقلياً، وتحذر من خيانة الأمانة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95264
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي