العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق في الحالات الثلاث المذكورة، وهي: الحلف بالطلاق بالثلاث مع نية التأكيد، وطلاق الزوجة في حالة غضب أدت إلى إغماء، ووصف المطلق لنفسه بأنه "مطلق" كتابة لإيهام امرأة أخرى؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الحلف يقع عند إذا حصل التعليق، وطلاق الثلاث يقع ثلاثًا وتبين به المرأة بينونة كبرى، وعليه فإن زوجتك تطلق ثلاثًا بدخول زوجة أخيك لبيتك، ويرى ابن تيمية أنه لا يقع طلاق بل تلزمك كفارة يمين.

أما تطليقك لزوجتك فيقع ما دمت تعي ما تقول، وإخبارك بأنك مطلق لا يقع به الطلاق ما لم تقصد إنشاء الطلاق.

وينصح بمراجعة الشرعي.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
133904
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي