هل يقع الطلاق الذي حلف به الرجل على صديقه، وهو في حالة غضب ولم يقصد الطلاق، علماً بأنه لم يدخل بزوجته بعد، وهل تجزئه الكفارة الشرعية عن ذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طلق الرجل زوجته عامدًا، وقع الطلاق عند جمهور العلماء. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فيرى أنه تلزمه كفارة يمين.
وإذا كان الغضب شديدًا بحيث لا يعي المطلق ما يقول، فلا يقع الطلاق، أما إذا كان يعي، فيقع الطلاق عند الجمهور.
وإذا كان الزوج يعي ما يقول وقت الطلاق، وقام صديقه بالفعل المذكور جاهلاً أو ناسيًا، فلا يحنث عند الشافعية، بينما يقع الطلاق عند الجمهور. وبما أن الطلاق كان قبل الدخول، فهو بائن ولا تجزئ كفارة يمين، وتجب تجديد العقد للعودة للزوجة.
وعلى مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية، تجزئ كفارة يمين سواء كان قبل الدخول أم بعده.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105338
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 105338
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي