العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم حج امرأة فلسطينية تبلغ 80 عامًا عجزت عن أداء المناسك بعد وصولها، وهل يجزئ حجها إذا كانت لا تستطيع التحكم بالبول، أم الأفضل أن توكل من يحج عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

المعضوب الذي لا يستطيع الحج بنفسه يستنيب من يحج عنه ولا يلزمه الحج بنفسه.

إذا كانت المرأة المذكورة قد أتت مكة لأداء فريضة الحج ووقفت بعرفة وباتت بمزدلفة وطافت للإفاضة وسعت وأتت بسائر الواجبات فحجها صحيح ولا يضرها كونها لا تحبس البول، لأنها معذورة بالسلس فتتوضأ بعد دخول الوقت ويكفيها ذلك. ولا تشترط الطهارة في شيء من أعمال الحج إلا في الطواف.

وإن كانت لم تأتِ لأداء النسك بعد، وتريد الحج من قابل، فإذا كانت معضوبة تستنيب من يحج عنها، وإن كانت تستطيع الحج بنفسها ولو راكبة فعليها أن تحج بنفسها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95176
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي